السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

25

منهاج الصالحين

مسألة 71 : لو باع مال غيره فضولًا فباعه المالك من شخص آخر صحّ بيع المالك ، ويصحّ بيع الفضولي أيضاً إن أجازه المشتري ، ويصح بالإجازة من زمان ملك المشتري لا العقد . مسألة 72 : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه ، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري ، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كانت قيمية . مسألة 73 : المنافع المستوفاة مضمونة ، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها ، وكذا الزيادات العينية ، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها ممّا كانت له مالية ، فإنّها مضمونة على من استولى عليها كالعين ، أمّا المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال ، والضمان أظهر . مسألة 74 : المثلي : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي : ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي ، والنقود الورقية من المثلي إلّاأنّ مثليها بقيمتها التبادلية . مسألة 75 : الظاهر أنّ المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان التلف ، والأحوط دفع أعلى القيمتين زمان التلف وزمان الأداء . مسألة 76 : إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي